الشيخ محسن الأراكي
69
كتاب الخمس
الرواية السابعة ما رواه العيّاشي في تفسيره عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : " لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : ياربّ اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس " « 1 » . الرواية مرسلة ، ولكنَّ دلالتها على عدم تحليل الخمس تامة ، وهي قريبة المضمون مع صحيحة أبي بصير السابقة . الرواية الثامنة ما رواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ، قال : " إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال " « 2 » . سند الرواية غير تام ، لكنَّ دلالتها على عدم تحليل الخمس واضحة ، وفي ذكر كون الخمس فريضة لهم إلى جانب التعرّض إلى حرمة الصدقة عليهم تصريح بعدم تحليل الخمس . الرواية التاسعة روى الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) ، إنّه قال : " إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالًا ، ما أُريد بذلك إلّا أن تطهروا " « 3 » .
--> ( 1 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 10 . ( 2 ) . الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . المصدر السابق ، الحديث 2 .